[ ص: 507 ] فوائد . الأولى : الواجب لحق لله تعالى ثوب واحد بلا نزاع ، فلو وصى بأقل منه لم تسمع وصيته ، وكذا لحق الرجل والمرأة ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، وقال : اختاره جماعة قال
الزركشي : هذا المشهور اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=13439وأبو محمد ، وقيل : ثلاثة . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وحكى رواية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وأطلقهما
ابن تميم ، فلو
أوصى أن يكفن بثوب واحد صح قال
ابن تميم : قال بعض أصحابنا : وجها واحدا ، وقال في التلخيص : إذا قلنا يجب ثلاثة أثواب : لم تصح الوصية بأقل منها . انتهى . وقيل : يقدم الثلاثة على الإرث والوصية ، لا على الدين [ اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ،
وابن تميم ، وأطلق في تقديمها على الدين ] وجهين وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : إن كفن من بيت المال ، فثوب واحد ، وفي الزائد
للجمال وجهان ، وقيل : تجب ثلاثة للرجل ، وخمسة للمرأة . ويأتي ذلك عند قوله " والواجب من ذلك ثوب يستر جميعه " .
الثانية : يجب ملبوس مثله في الجمع والأعياد إذا لم يوص بدونه ، على الصحيح من المذهب قال في الفروع : ذكره غير واحد وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن تميم ، وقال في الفصول : يكون بحسب حاله كنفقته في حياته .
الثالثة : الجديد أفضل من العتيق ، على الصحيح من المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب [ ما لم يوص بغيره ] ، وقيل : العتيق الذي ليس ببال أفضل ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وجزم به في الفصول وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد :
يصلي فيه أو يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه ؟ فرآه حسنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعجبني جديد أو غسيل ، وكره لبسه حتى يدنسه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : جرت العادة بتحسينه ولا يجب ، وكذا قال في الواضح وغيره : يستحب بما جرت به عادة الحيض .