صفحة جزء
[ ص: 508 ] الرابعة : يشترط في الكفن : أن لا يصف البشرة ، ويكره إذا كان يحكي هيئة البدن ، وإن لم يصف البشرة نص عليه ، ويكره أيضا بشعر وصوف ، ويحرم بجلود ، وكذا بحرير للمرأة ، على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع قال في الفروع : وجعله المجد ومن تابعه احتمالا لابن عقيل ، [ قلت : صرح به في الفصول ، ولم يطلع على النص ] وعنه يكره ولا يحرم قدمه في التلخيص ، وابن تميم ، ومجمع البحرين ، وقيل : لا يكره ، ويجوز التكفين بالحرير عند العدم للضرورة ، ويكون ثوبا واحدا والمذهب مثل الحرير فيما تقدم من الأحكام .

ويكره تكفينها بمزعفر ومعصفر قال في الفروع : ويتوجه فيه كما سبق في ستر العورة فيجيء الخلاف فلا يكره لها ، لكن البياض أولى . انتهى . وزاد في المستوعب : يكره بما فيه النقوش ، وهو معنى ما في الفصول وجزم به ابن تميم وغيره ، ويحرم تكفين الصبي بحرير .

ولو قلنا : بجواز لبسه في حياته ، قاله في التلخيص ، والفروع .

الخامسة : لا يكره تعميمه ، على الصحيح من المذهب قدمه ابن تميم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وقال بعض الأصحاب : يكره . وأطلقهما في الفروع [ وابن حمدان ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية