[ ص: 508 ] الرابعة :
يشترط في الكفن : أن لا يصف البشرة ، ويكره إذا كان يحكي هيئة البدن ، وإن لم يصف البشرة نص عليه ، ويكره أيضا بشعر وصوف ، ويحرم بجلود ، وكذا بحرير للمرأة ، على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع قال في الفروع : وجعله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ومن تابعه احتمالا
nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل ، [
قلت : صرح به في الفصول ، ولم يطلع على النص ]
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره ولا يحرم قدمه في التلخيص ،
وابن تميم ، ومجمع البحرين ، وقيل : لا يكره ، ويجوز
التكفين بالحرير عند العدم للضرورة ، ويكون ثوبا واحدا والمذهب مثل الحرير فيما تقدم من الأحكام .
ويكره
تكفينها بمزعفر ومعصفر قال في الفروع : ويتوجه فيه كما سبق في ستر العورة فيجيء الخلاف فلا يكره لها ، لكن البياض أولى . انتهى . وزاد في المستوعب : يكره بما فيه النقوش ، وهو معنى ما في الفصول وجزم به
ابن تميم وغيره ، ويحرم تكفين الصبي بحرير .
ولو قلنا : بجواز لبسه في حياته ، قاله في التلخيص ، والفروع .
الخامسة : لا يكره
تعميمه ، على الصحيح من المذهب قدمه
ابن تميم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وقال بعض الأصحاب : يكره . وأطلقهما في الفروع [
وابن حمدان ] .