صفحة جزء
فائدة : لو وجد ثوب واحد ، ووجد جماعة من الأموات فالصحيح من المذهب : أنه يجمع في الثوب ما يمكن جمعه فيه منهم .

قال في الفروع : هو الأشهر وقدمه ابن تميم ، وصاحب مجمع البحرين ، وقال : قاله أصحابنا وجزم به في الإفادات قال ابن تميم : وقال شيخنا : يقسم الكفن بينهم ويستر بما يحصل لكل واحد منهم عورته ، ولا يجمعون فيه [ ص: 510 ] وقال في مجمع البحرين تفريعا على الأول قلت : فإن أمكن أن يجعل بين كل اثنين حاجز من عسب ونحوه ، فلا بأس . انتهى . قلت : ينبغي أن يستحب هذا ، ولو لم يجد ما يستر كل الميت ستر رأسه وباقيه بحشيش أو ورق قدمه في الفروع وجزم به في المستوعب ( والرعاية الكبرى ) ، وقيل : بل يستر عورته ، وما فضل يستر به رأسه ، وما يليه .

[ قلت : وهو الصواب وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، ومجمع البحرين ] وجزم به في مجمع البحرين ، والنظم وقدمه ابن تميم والحواشي ، وقال في الفروع : وهل يقدم ستر رأسه ، لأنه أفضل من باقيه بحشيش ، أو كحال الحياة ؟ فيه وجهان ، وقال في القاعدة الستين بعد المائة : إذا اجتمع ميتان فبذل لهما كفنان ، وكان أحد الكفنين أجود ، ولم يعين الباذل ما لكل واحد منهما ، فإنه يقرع بينهما وقطع به ، وقال : في كلام أحمد ما يشعر بأنه أخذ بالحديث الوارد في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية