قوله {
والتيامن } الصحيح من المذهب : استحباب التيامن . وعليه الأصحاب . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14335الفخر الرازي رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بوجوبه . وشذذه
الزركشي . وقيل : يكره تركه . قال
ابن عبدوس المتقدم هنا في حكم اليد الواحدة : حتى إنه يجوز غسل إحداهما بماء الأخرى .