صفحة جزء
قوله ( ويستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض ، يبسط بعضها فوق بعض بعد تجميرها ) [ ص: 511 ] بلا نزاع . زاد غير واحد من الأصحاب منهم المصنف في الكافي يجمرها ثلاثا . قال في الفروع : والمراد وترا ، بعد رشها بماء ورد وغيره ، ليعلق بها البخور .

فائدة : يكره زيادة الرجل على ثلاثة أثواب ، على الصحيح من المذهب جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين وغيرهم ، وهو من المفردات ، وقيل : لا يكره قدمه في الرعاية الكبرى ، وابن تميم ، وصححه ، وأطلقهما في الفروع قوله ( ثم يوضع عليها مستلقيا ، ويجعل الحنوط فيما بينهما ) بلا نزاع ، والمستحب أن يذر بين اللفائف حتى على اللفافة ونص عليه أحمد والأصحاب .

فائدة : الحنوط والطيب مستحب ، ولا بأس بالمسك فيه نص عليه ، وقيل : يجب الحنوط والطيب قوله ( ويجعل منه في قطن يجعل منه أليتيه ، ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف ، كالتبان ، تجمع أليتيه ومثانته ، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده ) قوله ( وإن طيب جميع بدنه كان حسنا ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، لكن يستثنى داخل عينيه ، على الصحيح من المذهب نص عليه قال في الفروع : والمنصوص يكون داخل عينيه وجزم به ابن تميم ، وقيل : يطيب أيضا داخل عينيه ، وهو ظاهر كلام المصنف هنا ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وجزم به الشارح ، وقيل : التطييب وعدمه سواء .

فائدتان . إحداهما : لا يوضع في عينيه كافور . الثانية : يكره الورس والزعفران في الحنوط [ ص: 512 ] قوله ( ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ، ويرد طرفها الآخر فوقه ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك ) فظاهره : أن طرف اللفافة التي من جانبه الأيسر ترد على اللفافة التي من الجانب الأيمن وجزم به في المغني والشرح ، وقالا : لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن إذا وضع على يمينه في القبر وجزم به في الحواشي ، وعلله بذلك ، وزاد فقال : لأن ذلك عادة الأحياء في لبس الأقبية والفرجيات ، وعلله ابن منجا في شرحه بالكلام الأخير ، وزاد : والأردية قال في الفروع : جزم به الشيخ وغيره وقدم في الفروع : أنه يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ، ثم طرفها الأيمن على الأيسر ، ثم الثانية والثالثة كذلك عكس الأولى ، وقال : جزم به جماعة ، قلت : منهم صاحب الفصول ، والمستوعب ، والمحرر والنظم والمنور قال المجد : لأنه عادة لبس الحي في قباء ورداء ونحوهما ، وقال في الفروع من عنده : ويتوجه احتمال أنهما سواء . قوله ( وتحل العقد في القبر ) بلا نزاع ( ولا يخرق الكفن ) الصحيح من المذهب : كراهة تخريق الكفن مطلقا ، وكرهه أحمد ، وقال : فإنهم يتزاورون فيها ، وقال أبو المعالي : لا يخرق إلا لخوف نبشه قال أبو الوفاء : ولو خيف نبشه لا يخرق قال في الفروع : لا يخرق إلا لخوف نبشه ، وهو ظاهر كلام غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية