قوله ( ويستحب
تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض ، يبسط بعضها فوق بعض بعد تجميرها )
[ ص: 511 ] بلا نزاع . زاد غير واحد من الأصحاب منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الكافي يجمرها ثلاثا . قال في الفروع : والمراد وترا ، بعد رشها بماء ورد وغيره ، ليعلق بها البخور .
فائدة : يكره زيادة الرجل على ثلاثة أثواب ، على الصحيح من المذهب جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم ، وهو من المفردات ، وقيل : لا يكره قدمه في الرعاية الكبرى ،
وابن تميم ، وصححه ، وأطلقهما في الفروع قوله ( ثم يوضع عليها مستلقيا ، ويجعل الحنوط فيما بينهما ) بلا نزاع ، والمستحب أن يذر بين اللفائف حتى على اللفافة ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والأصحاب .
فائدة : الحنوط والطيب مستحب ، ولا بأس بالمسك فيه نص عليه ، وقيل : يجب الحنوط والطيب قوله ( ويجعل منه في قطن يجعل منه أليتيه ، ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف ، كالتبان ، تجمع أليتيه ومثانته ، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده ) قوله ( وإن طيب جميع بدنه كان حسنا ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، لكن يستثنى داخل عينيه ، على الصحيح من المذهب نص عليه قال في الفروع : والمنصوص يكون داخل عينيه وجزم به
ابن تميم ، وقيل : يطيب أيضا داخل عينيه ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وجزم به
الشارح ، وقيل :
التطييب وعدمه سواء .
فائدتان . إحداهما :
لا يوضع في عينيه كافور . الثانية : يكره
الورس والزعفران في الحنوط [ ص: 512 ] قوله ( ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ، ويرد طرفها الآخر فوقه ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك ) فظاهره : أن طرف اللفافة التي من جانبه الأيسر ترد على اللفافة التي من الجانب الأيمن وجزم به في المغني والشرح ، وقالا : لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن إذا وضع على يمينه في القبر وجزم به في الحواشي ، وعلله بذلك ، وزاد فقال : لأن ذلك عادة الأحياء في لبس الأقبية والفرجيات ، وعلله
ابن منجا في شرحه بالكلام الأخير ، وزاد : والأردية قال في الفروع : جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره وقدم في الفروع : أنه يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ، ثم طرفها الأيمن على الأيسر ، ثم الثانية والثالثة كذلك عكس الأولى ، وقال : جزم به جماعة ،
قلت : منهم صاحب الفصول ، والمستوعب ، والمحرر والنظم والمنور قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : لأنه عادة لبس الحي في قباء ورداء ونحوهما ، وقال في الفروع من عنده : ويتوجه احتمال أنهما سواء . قوله
( وتحل العقد في القبر ) بلا نزاع ( ولا يخرق الكفن ) الصحيح من المذهب : كراهة
تخريق الكفن مطلقا ، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال : فإنهم يتزاورون فيها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : لا يخرق إلا لخوف نبشه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفاء : ولو خيف نبشه لا يخرق قال في الفروع : لا يخرق إلا لخوف نبشه ، وهو ظاهر كلام غيره .