قوله ( وإن
كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز ) من غير كراهة . وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب . قال
الزركشي : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية : فإن تعذرت اللفائف كفن في مئزر وقميص ولفافة فظاهره : الكراهة مع عدم التعذر ، أو لا يجوز
[ ص: 513 ] فائدتان . إحداهما : يكون القميص بكمين ودخاريص ، الصحيح من المذهب نص عليه ، وقيل : لا . الثانية : الإزار : القميص ، على الصحيح من المذهب ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يزر عليه .