صفحة جزء
قوله ( وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز ) من غير كراهة . وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي : وقال أبو الخطاب في الهداية : فإن تعذرت اللفائف كفن في مئزر وقميص ولفافة فظاهره : الكراهة مع عدم التعذر ، أو لا يجوز [ ص: 513 ] فائدتان . إحداهما : يكون القميص بكمين ودخاريص ، الصحيح من المذهب نص عليه ، وقيل : لا . الثانية : الإزار : القميص ، على الصحيح من المذهب ، وهو قول الخرقي وغيره ، وعنه يزر عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية