قوله (
وتكفن المرأة في خمسة أثواب : إزار ، وخمار ، وقميص ولفافتين ) هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . قال
الزركشي : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأكثر الأصحاب قال في المغني : هذا الذي عليه أكثر أصحابنا . وهو الصحيح ، وكذا قال
الشارح قال
الطوفي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : وهو أولى وأظهر قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : عليه أكثر الأشياخ وجزم به في الهداية ، والعقود
لابن البنا ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، والوجيز وقدمه في المستوعب ، والرعاية الكبرى ، والفروع والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أن المرأة تكفن بخرقة يشد بها فخذاها ، ثم مئزر ، ثم قميص وخمار ، ثم لفافة واحدة وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والمحرر ، والإفادات ، والمنور ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، والفائق ، ومجمع البحرين ، وقال : هو الاختيار ، وأطلقهما
ابن تميم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : وعندي أنه يشد فخذاها بالإزار تحت الدرع ، وتلف فوق الدرع والخمار باللفافتين ، جمعا بين الأحاديث ، وقال في الرعاية الصغرى ، والحاويين : وتكفن المرأة في قميص وإزار وخمار ولفافتين ، وما يشد به فخذيها ، وهو قول في الرعاية الكبرى قال
الزركشي : وشذ في الرعاية الصغرى ، فزاد على الخمسة ما يشد به فخذيها . انتهى .
[ ص: 514 ]
وقال بعض الأصحاب : لا بأس أن تنقب ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني وجها : أنها تستر بالخرقة ، وهو أن يشد في وسطها ، ثم يؤخذ أخرى فيشد أحد طرفيها مما يلي ظهرها والأخرى مما يلي السترة ، ويكون لجامها على الفرجين ليوقن بذلك من عدم خروج خارج ، وقال : هو الأشهر عند الأصحاب .