فائدتان . إحداهما : لم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ما يكفن به الخنثى ، وكذا غيره ، قال
ابن نصر الله في حواشي الفروع : إلا أنه جعله كالمرأة . الثانية :
يكفن الصغير في ثوب واحد ، ويجوز في ثلاثة ، نص عليه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وإن ورثه غير مكلف لم تجز الزيادة على ثوب ، لأنه تبرع .
وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين إن كان لها دون تسع ، وكذا ابنة تسع إلى البلوغ ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، ونقل الجماعة : أنها مثل البالغة قال
الزركشي : وتكفن
الجارية التي لم تبلغ في لفافتين وقميص ثم اختلف في حد البلوغ ، فقيل عنه : إنه البلوغ المعتاد ، وقيل وهو الأكثر عنه إنه بلوغ تسع سنين . انتهى . وحكاهما في مجمع البحرين روايتين ، وأطلقهما قوله ( والواجب من ذلك : ستر جميعه ) يعني الذكر والأنثى والكبير والصغير ، وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : تجب ثلاثة أثواب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وقيل : تجب خمسة ، ذكره
ابن تميم ، وتقدم ذلك أول الفصل بأتم من هذا وزيادة .