[ ص: 515 ] فوائد . وأقوال قوله ( فصل في الصلاة على الميت ) تقدم في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن الصلاة فرض على الكفاية ، وتقدم من أولى بالصلاة عليه ، في كلامه أيضا .
وتسن لها الجماعة بلا نزاع والصحيح من المذهب : أنها تسقط بصلاة رجل أو امرأة قدمه في الفروع ،
وابن تميم ، والرعاية . ومجمع البحرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تسقط إلا بثلاثة فصاعدا ، وقيل : لا تسقط إلا باثنين فصاعدا اختاره صاحب الروضة ، وقيل : تسقط بنساء وخناثى عند عدم الرجال وإلا فلا . قال
ابن تميم : وهو ظاهر كلام بعض أصحابنا وجزم به في التلخيص ، والفائق ، وقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد سقوطه الفرض بفعل المميز كغسله . وقدمه في مجمع البحرين ، وقيل : لا تسقط ، لأنها نفل جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، وأطلقهما في الرعاية ، والقواعد الأصولية ، ويأتي
هل يسن للنساء الصلاة على الميت جماعة ؟ عند قوله " وإن لم يحضره غير النساء ، صلين عليه " مستوفى