قوله ( السنة : أن
يقوم الإمام عند رأس الرجل ) . هذا إحدى الروايتين جزم به في الكافي ،
وابن منجا في شرحه وقدمه في الشرح ، وهو المشهور في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال في مجمع البحرين : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والرواية الثانية : أنه يقف عند صدر الرجل ، وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقلها الأكثر أيضا . قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر . قال
الزركشي : نص عليها في رواية عشرة من أصحابه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : لا يختلف المذهب أنه يقف عند صدر الرجل ، وعند منكبيه وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والإفادات ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم وقدمه في الفروع ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم وصححه
ابن هبيرة قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ،
والشارح : القولان متقاربان .
فإن الواقف عند أحدهما يمكن أن يكون عند الآخر لتقاربهما فالظاهر : أنه وقف بينهما : وأطلقهما في تجريد العناية ، وقيل : يقوم عند منكبيه ، وتقدم في كلامه في المغني ، قوله ( ووسط المرأة ) هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الأكثر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقف عند صدر الرجل والمرأة ، وهو قول في الرعاية ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : رواية قيامه
[ ص: 517 ] عند صدر المرأة سهو ، فيما حكى عنه ، والعمل على ما رواه الجماعة . وأطلقهما في تجريد العناية . فعلى المذهب في المسألتين :
يقوم من الخنثى بين الصدر والوسط .
ويأتي ذكر الخلاف في
محل الوقوف إذا اجتمع الرجال والنساء قريبا ، وتحديده فائدة : لم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، ولا غيره :
موقف المنفرد . قال
ابن نصر الله : والظاهر أنه كالإمام . انتهى . وهم كما قال ، ولو اجتمع رجل وامرأة على إحدى الروايات وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في خلافه قال : والمنصوص وبها قطع
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ، والجامع ،
والشريف يسوى بين رأسيهما ، ويقف حذاء صدرهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه التخيير ، مع اختيار التسوية قوله
( ويقدم إلى الأمام أفضلهم ) .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، ومجمع البحرين ، والرعاية ، وغيرهم وجزم به
ابن تميم ، وقيل : يقدم الأكبر ، وقيل : يقدم الأدين ، وقيل : يقدم السابق ، إلا المرأة جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، وقال : لا يجوز تقديم النساء على الرجال . انتهى . ثم القرعة ، ومع التساوي يقدم من اتفق .
فوائد . إحداها : يستحب أن يقدم إلى الأمام الرجل الحر ، ثم العبد البالغ ، ثم الصبي ، ثم الحر ، ثم العبد ، ثم الخنثى ، ثم المرأة الحرة ، ثم الأمة ، على الصحيح من المذهب ، ونقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وجزم به في الإفادات ، والوجيز ، والمنور ، وقال في مجمع البحرين : هذا ظاهر المذهب ، وصححه في البلغة وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والكافي ، والتلخيص والمحرر ، والنظم ،
وابن تميم [ ص: 518 ] والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والحواشي ، والفائق ، والشرح ، وغيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تقدم المرأة على الصبي ، وهو من المفردات واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وأبو الوفاء ، ونصرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تقدم المرأة على الصبي والعبد ، وهو خلاف ما ذكره غير واحد إجماعا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقدم الصبي على العبد اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقدم العبد على الحر إذا كان دونه .
وقيل : هما سواء ، وتقدم ذلك في صلاة الجماعة عند قوله " وكذلك يفعل بهم في تقديمهم إلى الأمام إذا اجتمعت جنائزهم " . الثانية :
يقدم الأفضل أمامهما في المسير . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره . الثالثة : قال في الحواشي ، قال غير واحد :
والحكم في التقديم إذا دفنوا في قبر واحد حكم التقديم إلى الأمام على ما تقدم وقطع به
ابن تميم .