قوله {
وأخذ ماء جديد للأذنين } إن قلنا : هما من الرأس وهو المذهب فالصحيح : استحباب أخذ ماء جديد لهما ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في الجامع الصغير ،
والشيرازي ،
وابن البنا . واختاره أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
وابن عبدوس في تذكرته . قال في الخلاصة : يستحب على الأصح ، وجزم به في التذكرة
nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمذهب الأحمد ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة في موضع ، والوجيز ، والمنتخب ، والإفادات ،
وابن منجا في شرحه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يستحب . بل يمسحان بماء الرأس ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافه الصغير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرح الهداية ،
والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق ،
وابن عبيدان . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والتخليص ، والبلغة في السنن ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، ومجمع البحرين . قال
ابن رجب في الطبقات : ذكر
الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : أن
أبا الفتح بن جلية قاضي
حران كان يختار مسح الأذنين بماء جديد ، بعد مسحهما بماء الرأس . قال
ابن رجب : وهو غريب جدا . والذي رأيناه في شرح العمدة ، أنه قال : ذكر
القاضي عبد الوهاب وابن حامد :
[ ص: 136 ] أنهما يمسحان بماء جديد ، بعد أن يمسحا بماء الرأس . قال : وليس بشيء . فزاد :
ابن حامد ، والظاهر : أن
القاضي عبد الوهاب هو ابن جلبة قاضي حران .
فائدة : يستحب
مسحهما بعد مسح الرأس ، على الصحيح من المذهب . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وقدمه في الفروع ، وقال : ويتوجه تخريج واحتمال . وذكر
الأزجي يمسحهما معا . ولم يصرح الأصحاب بخلاف ذلك . قلت : صرح
الزركشي باستحباب
مسح الأذن اليمنى قبل اليسرى .
تنبيهات
الأول : هذه الأحكام إذا قلنا : هما من الرأس . فأما إذا قلنا : هما عضوان مستقلان وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل فيجب لهما ماء جديد في وجه . قاله في الفروع ، وهو من المفردات . قال في الفروع : ويتوجه منه : يجب الترتيب . الثاني : تقدم أن الأذنين من الرأس على الصحيح من المذهب . وتقدم رواية : أنهما عضوان مستقلان . وذكر
ابن عبيدان في باب الوضوء : أن
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر قال : روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : ما أقبل منهما من الوجه يغسل معه . وما أدبر من الرأس كمذهب
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح . ومال إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه . الثالث : قوله "
والغسلة الثانية والثالثة بلا نزاع " قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف حتى لطهارة المستحاضة .