صفحة جزء
قوله { وأخذ ماء جديد للأذنين } إن قلنا : هما من الرأس وهو المذهب فالصحيح : استحباب أخذ ماء جديد لهما ، اختاره الخرقي ، وابن أبي موسى ، والقاضي في الجامع الصغير ، والشيرازي ، وابن البنا . واختاره أيضا المصنف ، والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته . قال في الخلاصة : يستحب على الأصح ، وجزم به في التذكرة لابن عقيل ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمذهب الأحمد ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة في موضع ، والوجيز ، والمنتخب ، والإفادات ، وابن منجا في شرحه . وعنه لا يستحب . بل يمسحان بماء الرأس ، اختاره القاضي في تعليقه ، وأبو الخطاب في خلافه الصغير ، والمجد في شرح الهداية ، والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق ، وابن عبيدان . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والتخليص ، والبلغة في السنن ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، ومجمع البحرين . قال ابن رجب في الطبقات : ذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : أن أبا الفتح بن جلية قاضي حران كان يختار مسح الأذنين بماء جديد ، بعد مسحهما بماء الرأس . قال ابن رجب : وهو غريب جدا . والذي رأيناه في شرح العمدة ، أنه قال : ذكر القاضي عبد الوهاب وابن حامد : [ ص: 136 ] أنهما يمسحان بماء جديد ، بعد أن يمسحا بماء الرأس . قال : وليس بشيء . فزاد : ابن حامد ، والظاهر : أن القاضي عبد الوهاب هو ابن جلبة قاضي حران .

فائدة : يستحب مسحهما بعد مسح الرأس ، على الصحيح من المذهب . وقاله القاضي وغيره ، وقدمه في الفروع ، وقال : ويتوجه تخريج واحتمال . وذكر الأزجي يمسحهما معا . ولم يصرح الأصحاب بخلاف ذلك . قلت : صرح الزركشي باستحباب مسح الأذن اليمنى قبل اليسرى .

تنبيهات

الأول : هذه الأحكام إذا قلنا : هما من الرأس . فأما إذا قلنا : هما عضوان مستقلان وهو رواية عن أحمد ، ذكرها ابن عقيل فيجب لهما ماء جديد في وجه . قاله في الفروع ، وهو من المفردات . قال في الفروع : ويتوجه منه : يجب الترتيب . الثاني : تقدم أن الأذنين من الرأس على الصحيح من المذهب . وتقدم رواية : أنهما عضوان مستقلان . وذكر ابن عبيدان في باب الوضوء : أن ابن عبد البر قال : روي عن أحمد أنه قال : ما أقبل منهما من الوجه يغسل معه . وما أدبر من الرأس كمذهب الشعبي ، والحسن بن صالح . ومال إليه إسحاق بن راهويه . الثالث : قوله " والغسلة الثانية والثالثة بلا نزاع " قال القاضي في الخلاف حتى لطهارة المستحاضة .

التالي السابق


الخدمات العلمية