[ ص: 520 ] قوله
( ويكبر أربع تكبيرات ، يقرأ في الأولى بالفاتحة ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يقرأ الفاتحة إن صلى في المقبرة نص عليه في رواية
البزراطي .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يزيد على الفاتحة ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطعوا به ، حتى قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول : لا يقرأ غيرها بغير خلاف في مذهبنا ، وقال في التبصرة : يقرأ الفاتحة وسورة .
فائدتان . إحداهما :
يتعوذ قبل قراءة الفاتحة ، على الصحيح من المذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يتعوذ قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يخرج في الاستعاذة روايتان ، وأطلقهما في المذهب ، والتلخيص والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . الثانية : لا يستفتح ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بلى اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وجزم به في التبصرة ، وأطلقهما في المذهب ، والتلخيص ، والبلغة ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين قوله
( ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية ) كما في التشهد ، ولا يزيد عليه ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، واستحب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على ملائكتك المقربين ، وأنبيائك المرسلين ، وأهل طاعتك أجمعين ، من أهل السموات والأرضين ; لأن
عبد الله نقل " يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة المقربين " ، وقيل : لا تتعين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون كالتي في التشهد ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا وجزم به في الكافي .
[ ص: 521 ]
تنبيه : قوله ( ويدعو في الثالثة ) يعني يستحب أن يدعو بما ورد ، ومما ورد : ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وورد غيره والصحيح من المذهب : أن الدعاء يكون في الثالثة ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونقل جماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يدعو للميت بعد الرابعة ، وللمسلمين بعد الثالثة اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في ذلك على أنه لا يتعين
الدعاء للميت في الثالثة ، بل يجوز في الرابعة ، ولم يحك خلافا .
قال
الزركشي بعد ذكر الروايتين هنا قال الأصحاب : لا تتعين الثالثة للدعاء ، بل لو
أخر الدعاء للميت إلى الرابعة جاز قوله ( وإن كان صبيا قال : اللهم اجعله ذخرا لوالديه إلى آخره ) وكذا يقال في الأنثى الصغيرة ، ولا يزيد على ذلك ، وذكر في المستوعب وغيره : إن كان صغيرا زاد الدعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة للخبر [ وقدمه في الفروع ، واقتصر جماعة من الأصحاب على الدعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة للخبر ] لكن زاد الدعاء له ، وزاد جماعة : سؤال المغفرة له ، وفي الخلاف
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي وغيره في الصبي الأشبه : أنه يخالف الكبير في الدعاء له بالمغفرة ; لأنه لا ذنب عليه ، وكذا في الفصول : أنه يدعو لوالديه ، لأنه لا ذنب له فالعدول إلى الدعاء لوالديه هو الأشبه .
فوائد . إحداها : إن
لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه قال في الفروع : ومرادهم فيمن بلغ مجنونا ومات أنه كصغير . الثانية : نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل وغيره : أنه يشير في الدعاء بإصبعيه ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره لا بأس بذلك قال
ابن تميم ، والفائق : لا بأس بالإشارة حال الدعاء للميت نص عليه
[ ص: 522 ] الثالثة : يقول في
الصلاة على الخنثى المشكل : إن كان هذا الميت أو الشخص إلى آخر ، قاله في الرعاية وغيره ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي وغيرهم .
ويقول في الصلاة على المرأة : إن هذه أمتك بنت أمتك إلى آخره . قوله ( ويقف بعد الرابعة قليلا ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به ، ولم يذكر جماعة منهم الوقوف بعد الرابعة .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يدعو بشيء بعد الرابعة ، وهو صحيح ، وإنما يقف قليلا بعدها ليكبر آخر الصفوف ، وهو المذهب . نقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف وغيرهم وقدمه في الفروع ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز ، وإدراك الغاية ، والمنتخب ، والمذهب الأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقف ويدعو . اختاره
أبو بكر والآجري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ،
وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وجزم به في الهداية ، والترغيب ، والبلغة ، والحاوي الكبير ، والخلاصة ، والإفادات وقدمه في المستوعب ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم قال في مجمع البحرين : هذا أظهر الروايتين وأطلقهما في المذهب ، والكافي ،
وابن تميم ، ومسبوك الذهب فعلى هذه الرواية :
يستحب أن يقول " اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار " على الصحيح اختاره ابن أبي موسى . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص والحاويين ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني عن الأكثرين واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وهو ظاهر نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، ومجمع البحرين
[ ص: 523 ] وقيل : المستحب أن يقول اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده ، واغفر لنا وله اختاره
أبو بكر ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني ، وقال أيضا : كل حسن ، وذكر في الوسيلة رواية : ويقول أيهما شاء قال في الإفادات يقول " ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره " أو يدعو . وقال في البلغة : ويدعو بعد الرابعة دعاء يسيرا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يخلص الدعاء للميت في الرابعة واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، وتقدم ذلك قريبا .
فائدة : الصحيح من المذهب : أنه لا يتشهد بعد الرابعة ولا يسبح مطلقا ، وعليه أكثر الأصحاب . وقطعوا به ونص عليه ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره واختار
حرب من كبار أئمة الأصحاب أنه يقول ( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا ، وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله ) قوله
( ويسلم تسليمة واحدة ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه ، واستحب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره . ذكره
الحلواني وغيره رواية فعلى المذهب : يجوز الإتيان بالثانية من غير استحباب ، وقال في الفروع : ويتوجه أن ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يكره ، لأنه لم يعرفه . قوله ( على يمينه ) بلا نزاع ونص عليه ، ويجوز تلقاء وجهه نص عليه ، وجعله بعض الأصحاب الأولى ، وتقدم في صفة الصلاة " هل تجب : ورحمة الله أم لا ؟ " .