صفحة جزء
فوائد . يشترط لصلاة الجنازة ما يشترط للصلاة المكتوبة على ما تقدم ، إلا الوقت قال المجد ، وصاحب الخلاصة ، والتلخيص ، وابن تميم ، والفائق ، وغيرهم : ويشترط أيضا حضور الميت بين يديه فلا تصح الصلاة على جنازة محمولة .

وصرح به جماعة في المسبوق قال المجد وغيره : قربها من الإمام مقصود ، كقرب المأموم من الإمام ; لأنه يسن الدنو منها قال الشيخ تقي الدين : للصلاة على جنازة محمولة مأخذان . الأول : اشتراط استقرار المحل فقد يخرج فيه ما في الصلاة في السفينة وعلى الراحلة مع استيفاء الفرائض وإمكان الانتقال . وفيه روايتان ، والثاني : اشتراط محاذاة المصلي للجنازة ، بحيث لو كانت أعلى من رأسه ، وهذا قد يخرج فيه ما في علو الإمام على المأموم . [ ص: 526 ] فلو وضعت على كرسي عال ، أو منبر : ارتفع المحذور الأول دون الثاني . انتهى . وقال أبو المعالي أيضا : لو صلى على جنازة وهي محمولة على الأعناق ، أو على دابة ، أو صغير على يدي رجل : لم يجز ; لأن الجنازة بمنزلة الإمام ، ولو صلى عليها ، وهي من وراء جدار : لم يصح ، على الصحيح من المذهب ، وقال القاضي في الخلاف : صلاة الصف الأخير بلا حاجة ، ولو حصل بين الجنازة وبينه مسافة بعيدة ، ولو وقف في موضع الصف الأخير بلا حاجة : لم يجز ، وقال في الرعاية الكبرى : ولا تصح الصلاة على من في تابوت مغطى ، وقيل : إن أمكن كشفه عادة ، ولا من وراء جدار أو حائل غيره ، وقلت : يصح كالمكية . انتهى . وقال في الرعاية أيضا : ولا يجب أن يسامت الإمام الميت فإن لم يسامته كره ، وصحت صلاته . انتهى . ويشترط أيضا : تطهير الميت بماء ، أو تيمم لعذر أو عدم فإن تعذر صلى عليه ، ويشترط أيضا : إسلام الميت ، ولا يشترط معرفة عين الميت ، فينوي الصلاة على الحاضر ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : إن جهله نوى من يصلي عليه الإمام ، وقيل : لا فعلى المذهب : الأولى معرفة ذكوريته وأنوثيته ، واسمه ، وتسميته في دعائه ، وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه . كتزويجه إحدى موليتيه فإن بان غيره : فجزم أبو المعالي : أنها لا تصح ، وقال : إن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو عكسه . فالقياس : الإجزاء ، لقوة التعيين على الصفة في الأيمان وغيرها قال في الفروع : وهو معنى كلام غيره ، وقال في الرعاية : وإن نوى أحد الموتى عينه فإن عين ميتا فبان غيره احتمل وجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية