فوائد .
يشترط لصلاة الجنازة ما يشترط للصلاة المكتوبة على ما تقدم ، إلا الوقت قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وصاحب الخلاصة ، والتلخيص ،
وابن تميم ، والفائق ، وغيرهم : ويشترط أيضا حضور الميت بين يديه فلا تصح
الصلاة على جنازة محمولة .
وصرح به جماعة في المسبوق قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره : قربها من الإمام مقصود ، كقرب المأموم من الإمام ; لأنه يسن الدنو منها قال
الشيخ تقي الدين : للصلاة على جنازة محمولة مأخذان . الأول : اشتراط استقرار المحل فقد يخرج فيه ما في الصلاة في السفينة وعلى الراحلة مع استيفاء الفرائض وإمكان الانتقال . وفيه روايتان ، والثاني :
اشتراط محاذاة المصلي للجنازة ، بحيث لو كانت أعلى من رأسه ، وهذا قد يخرج فيه ما في علو الإمام على المأموم .
[ ص: 526 ] فلو وضعت على كرسي عال ، أو منبر : ارتفع المحذور الأول دون الثاني . انتهى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي أيضا : لو صلى على جنازة وهي محمولة على الأعناق ، أو على دابة ، أو صغير على يدي رجل : لم يجز ; لأن الجنازة بمنزلة الإمام ، ولو
صلى عليها ، وهي من وراء جدار : لم يصح ، على الصحيح من المذهب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف : صلاة الصف الأخير بلا حاجة ، ولو
حصل بين الجنازة وبينه مسافة بعيدة ، ولو وقف في موضع الصف الأخير بلا حاجة : لم يجز ، وقال في الرعاية الكبرى : ولا تصح
الصلاة على من في تابوت مغطى ، وقيل : إن أمكن كشفه عادة ، ولا من وراء جدار أو حائل غيره ،
وقلت : يصح كالمكية . انتهى . وقال في الرعاية أيضا : ولا يجب أن يسامت الإمام الميت فإن لم يسامته كره ، وصحت صلاته . انتهى . ويشترط أيضا :
تطهير الميت بماء ، أو تيمم لعذر أو عدم فإن تعذر صلى عليه ، ويشترط أيضا : إسلام الميت ، ولا يشترط معرفة عين الميت ، فينوي الصلاة على الحاضر ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : إن جهله نوى من يصلي عليه الإمام ، وقيل : لا فعلى المذهب : الأولى معرفة ذكوريته وأنوثيته ، واسمه ، وتسميته في دعائه ، وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه . كتزويجه إحدى موليتيه فإن بان غيره : فجزم
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : أنها لا تصح ، وقال : إن
نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو عكسه . فالقياس : الإجزاء ، لقوة التعيين على الصفة في الأيمان وغيرها قال في الفروع : وهو معنى كلام غيره ، وقال في الرعاية : وإن نوى أحد الموتى عينه فإن عين ميتا فبان غيره احتمل وجهين .