صفحة جزء
قوله ( وإن كبر خمسا كبروا بتكبيره ، ولم يتابع على أزيد منها ) وهذا إحدى الروايات ، وهو من المفردات . [ ص: 527 ] قال الزركشي : هي أشهر الروايات قال الشارح : هذا ظاهر المذهب واختاره الخرقي ، والمصنف وقدمه في التلخيص ، والنظم وعنه لا يتابع في زيادة على أربع قال أبو المعالي : هذا المذهب قال في مجمع البحرين : هي ظاهر كلام أبي الخطاب وجزم به في المنور واختاره ابن عقيل ، وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، وشرح ابن رزين ، وعنه يتابع إلى سبع ، وهي المذهب نقلها الجماعة عن الإمام أحمد واختارها أبو بكر الخلال ، وأبو بكر عبد العزيز ، وابن بطة ، وأبو حفص ، والقاضي ، والشريف أبو جعفر ، وأبو الخطاب وأبو الحسين ، والمجد وغيرهم قال الزركشي : اختارها عامة الأصحاب قال في تجريد العناية : توبع على الأظهر إلى سبع وجزم به في الإفادات وقدمه في الفروع ، والمحرر ، وابن تميم ، والفائق ، وهو من المفردات ، وأطلقهن في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، وعلى الروايات كلها : المختار أربعا نص عليه في رواية الأثرم . فوائد . إحداهما : لا يتابع الإمام إذا زاد على أربع ، إذا علم أو ظن بدعته أو رفضه لإظهار شعارهم ، ذكره ابن عقيل محل وفاق .

نقله عنه في القواعد الأصولية فيكون مستثنى من الخلاف في كلام الأصحاب ، مع أن ظاهر كلام المصنف وغيره خلاف ذلك .

الثانية : قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين هل يدعو بعد الزيادة ؟ يحتمل أن يخرج على الروايتين في الدعاء بعد الرابعة ، وهذا الصحيح قدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، ويحتمل أن لا يدعو هنا .

[ وإن قلنا يدعو هناك ، ويحتمل أن يدعو هنا فيما قبل الأخيرة ، وإن قلنا لا يدعو هناك ] وأطلقهن ابن تميم .

التالي السابق


الخدمات العلمية