قوله ( وإن كبر خمسا كبروا بتكبيره ، ولم يتابع على أزيد منها ) وهذا إحدى الروايات ، وهو من المفردات .
[ ص: 527 ] قال
الزركشي : هي أشهر الروايات قال
الشارح : هذا ظاهر المذهب واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف وقدمه في التلخيص ، والنظم
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يتابع في زيادة على أربع قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : هذا المذهب قال في مجمع البحرين : هي ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب وجزم به في المنور واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يتابع إلى سبع ، وهي المذهب نقلها الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال ،
وأبو بكر عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12998وابن بطة ،
وأبو حفص ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
والشريف أبو جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب وأبو الحسين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد وغيرهم قال
الزركشي : اختارها عامة الأصحاب قال في تجريد العناية : توبع على الأظهر إلى سبع وجزم به في الإفادات وقدمه في الفروع ، والمحرر ،
وابن تميم ، والفائق ، وهو من المفردات ، وأطلقهن في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، وعلى الروايات كلها : المختار أربعا نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . فوائد . إحداهما : لا يتابع
الإمام إذا زاد على أربع ، إذا علم أو ظن بدعته أو رفضه لإظهار شعارهم ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل محل وفاق .
نقله عنه في القواعد الأصولية فيكون مستثنى من الخلاف في كلام الأصحاب ، مع أن ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره خلاف ذلك .
الثانية : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين
هل يدعو بعد الزيادة ؟ يحتمل أن يخرج على الروايتين في الدعاء بعد الرابعة ، وهذا الصحيح قدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، ويحتمل أن لا يدعو هنا .
[ وإن قلنا يدعو هناك ، ويحتمل أن يدعو هنا فيما قبل الأخيرة ، وإن قلنا لا يدعو هناك ] وأطلقهن
ابن تميم .