صفحة جزء
[ ص: 528 ] الثالثة : لو كبر ، فجيء بجنازة ثانية ، أو أكثر ، فكبر ونواها لهما ، وقد بقي في تكبيره أربع جاز على غير الرواية الثانية نص عليه ، وخرج في مجمع البحرين عدم الجواز بكل حال فعلى المنصوص : يدعو عقيب كل تكبيرة اختاره القاضي في الخلاف قال في مجمع البحرين : عدم الجواز في كل ، وهو أصح ، وقيل : يكبر بعد التكبيرة الرابعة متتابعا . كالمسبوق [ وهو احتمال لابن عقيل ] وقيل : يقرأ في الخامسة ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في السادسة ويدعو في السابعة ، وهو المذهب [ قدمه ] في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين وقدمه في الرعايتين ، والحاويين وجزم به في الكافي وغيره ، وأطلقهن في الفروع وأطلق القولين الأخيرين في المذهب ، والتلخيص ، وابن تميم ، وقال في الرعاية وقيل : يقرأ " الحمد لله " في الرابعة ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة ويدعو و للميت في السادسة فيحصل للرابع أربع تكبيرات قال في الفروع : وفي إعادة القراءة [ والصلاة ] التي حضرت الوجهان [ وأطلقهم أيضا ابن تميم ، وابن حمدان في الرعاية الكبرى ، والصواب : أن القراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة لا تشرع بعد التكبيرة الثانية ، وهو مراد صاحب الفروع ، صرح به ابن حمدان ، وابن تميم ، والألف في قوله " والصلاة " زائدة والله أعلم ] .

فوائد . الصحيح من المذهب : أن الصلاة لا تبطل بمجاوزة سبع تكبيرات عمدا نص عليه ، وجزم به في الرعاية الكبرى وغيرها وقدمه في الفروع ، وقيل : تبطل ، وذكر ابن حامد وغيره : تبطل بمجاوزة أربع عمدا ، وبكل تكبيرة لا يتابع عليها فعلى المذهب : لا يجوز للمأموم أن يسلم [ قبل الإمام ] نص عليه وجزم [ ص: 529 ] به في الرعاية وغيرها وقدمه في الفروع ، وذكر أبو المعالي وجها ينوي مفارقته ويسلم ، والمنفرد كالإمام في الزيادة ، والمسبوق خلف الإمام المجاوز : إن شاء قضى ما فاته بعد سلام الإمام ، وإن شاء سلم معه ، على الصحيح من المذهب قال بعض الأصحاب : والسلام معه أولى ، وقال في الفصول : إن دخل معه في الرابعة ، ثم كبر الإمام على الجنازة الرابعة ثلاثا : تمت للمسبوق صلاة جنازة ، وهي الرابعة فإن أحب سلم معه ، وإن أحب قضى ثلاث تكبيرات لتتم صلاته على الجميع ويتوجه احتمال تتم صلاته على الجميع ، وإن سلم معه لتمام أربع تكبيرات للجميع ، والمحذور النقص عن ثلاث ، ومجاوزة سبع .

ولهذا لو جيء بجنازة خامسة لم يكبر عليها الخامسة ، قاله في الفروع ، ويجوز للمسبوق أن يدخل بين التكبيرتين كالحاضر . إجماعا وكغيره ، وعنه ينتظر تكبيره ، وقال في الفصول : إن شاء كبر وإن شاء انتظر ، وليس أحدهما أولى من الآخر كسائر الصلوات قال في الفروع : كذا قال .

ويقطع قراءته للتكبيرة الثانية ; لأنها سنة ، ويتبعه كمسبوق يركع إمامه واختار المجد : يتمها ما لم يخف فوت الثانية ، وإذا كبر الإمام قبل فراغه أدرك التكبيرة ، على الصحيح من المذهب . كالحاضر . وكإدراكه راكعا ، وذكر أبو المعالي وجها لا يدرك ، ويدخل المسبوق بعد الرابعة على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا يدخل ، وقيل : يدخل إن قلنا بعدهما ذكر ، وإلا فلا ، ويقضي ثلاث تكبيرات على الصحيح ، وقيل : أربعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية