فوائد إحداهما :
يعمل في عدد الغسلات بالأقل على الصحيح من المذهب . وقال في النهاية : يعمل بالأكثر . الثانية : تكره الزيادة على الصحيح من المذهب . وقيل : تحرم . قال ابن
[ ص: 137 ] رجب في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : واستحب بعض أصحابنا للوجه غسلة رابعة ، تصب من أعلاه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه يزاد في الرجلين دون غيرهما . ويجوز
الاقتصار على الغسلة الواحدة . والثنتان أفضل ، والثلاثة أفضل منهما . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : الأولى فريضة . والثانية فضيلة . والثالثة سنة ، وقدمه
ابن عبيدان . قال في المستوعب : وإذا قيل لك : أي موضع تقدم فيه الفضيلة على السنة ؟ فقل : هنا .