صفحة جزء
فوائد إحداهما : يعمل في عدد الغسلات بالأقل على الصحيح من المذهب . وقال في النهاية : يعمل بالأكثر . الثانية : تكره الزيادة على الصحيح من المذهب . وقيل : تحرم . قال ابن [ ص: 137 ] رجب في شرح البخاري : واستحب بعض أصحابنا للوجه غسلة رابعة ، تصب من أعلاه . وعن أحمد : أنه يزاد في الرجلين دون غيرهما . ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة . والثنتان أفضل ، والثلاثة أفضل منهما . قاله المجد وغيره . وقال القاضي وغيره : الأولى فريضة . والثانية فضيلة . والثالثة سنة ، وقدمه ابن عبيدان . قال في المستوعب : وإذا قيل لك : أي موضع تقدم فيه الفضيلة على السنة ؟ فقل : هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية