قوله ( ومن فاته شيء من التكبيرات قضاه على صفته ) هذا المذهب قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وجزم به في الهداية ،
[ ص: 530 ] والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والإفادات ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والرعايتين [ والحاويين ] والشرح ، والفائق ، وتجريد العناية ، وغيرهم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : يقضيه متتابعا ، ونص عليه واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة وجزم به في المنور وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والنظم ،
والزركشي ، وقال : هو منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب وغيرهما : إن
رفعت الجنازة قبل إتمام التكبير قضاه متواليا ، وإن لم ترفع قضاه صفته ، ذكره
الشارح ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد بعد أن حكى القولين الأولين ومحل الخلاف : فيما إذا خشي رفع الجنازة أما إن علم بعادة أو قرينة أنها تنزل : فلا تردد أنه يقضي التكبيرات بذكرها ، على مقتضى تعليل أصحابنا . انتهى . وأما صاحب الفروع فقال : ويقضي ما فاته على صفته فإن خشي رفعها تابع . رفعت أم لا نص عليه ، وقيل : على صفته والأصح إلا أن ترتفع ، فيتابع . انتهى .
قلت : وقطع غالب الأصحاب بالمتابعة ، وعلى الرواية الثانية : إن رفعت الجنازة : قطعه على الصحيح ، وقيل : يتمه متتابعا قوله ( فإن سلم ولم يقضه فعلى روايتين ) وأطلقهما في المستوعب ، والتلخيص ،
وابن تميم ، والحاويين ، إحداهما : لا يجب القضاء ، بل يستحب ، وهو المذهب المنصوص نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، قاله في الفروع وغيره قلت : منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وغيرهم وجزم به في المحرر ، والإفادات ، والوجيز ، والمنور ،
وناظم المفردات وغيرهم .
[ ص: 531 ] وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والنظم ، والفائق وغيرهم ، وهو من المفردات والرواية الثانية : يجب القضاء اختارها
أبو بكر ،
والآجري ،
والحلواني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وقال : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا ، وقال : ويقضيه بعد سلامه لا يأتي به ، ثم يتبع الإمام في أصح الروايتين .