صفحة جزء
فائدة : يكره لمن صلى عليها أن يعيد الصلاة مرة ثانية ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأكثر ونص عليه ، وقيل : يحرم ، وذكره في المنتخب نصا ، وفي كلام القاضي : الكراهة وعدم الجواز وقال في الفصول : لا يصليها مرتين . كالعيد ، وقيل : يصلي ثانيا اختاره ابن عقيل في الفنون ، والمجد ، والشيخ تقي الدين ، وقال أيضا في موضع آخر : ومن صلى على الجنازة فلا يعيدها إلا لسبب مثل أن يعيد غيره الصلاة فيعيدها معهم أو يكون هو أحق بالإمامة من الطائفة الثانية ، فيصلي بهم ، وأطلق في الوسيلة ، وفروع أبي الحسين عن ابن حامد [ أنه يصلي ثانيا ; لأنه دعاء واختار ابن حامد ] والمجد : يصلي عليها ثانيا تبعا ، لا استقلالا إجماعا ، ويأتي قريبا استحباب الصلاة لمن لم يصل ، ويأتي أنه إذا صلى على الغائب ، ثم حضر : استحباب الصلاة عليه ، بعد قوله " وإن كان في أحد جانبي البلد لم يصل عليه " فهو مستثنى من النصوص .

التالي السابق


الخدمات العلمية