فائدة : يكره لمن صلى عليها أن يعيد الصلاة مرة ثانية ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأكثر ونص عليه ، وقيل : يحرم ، وذكره في المنتخب نصا ، وفي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : الكراهة وعدم الجواز وقال في الفصول : لا يصليها مرتين . كالعيد ، وقيل : يصلي ثانيا اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفنون ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
والشيخ تقي الدين ، وقال أيضا في موضع آخر :
ومن صلى على الجنازة فلا يعيدها إلا لسبب مثل أن يعيد غيره الصلاة فيعيدها معهم أو يكون هو أحق بالإمامة من الطائفة الثانية ، فيصلي بهم ، وأطلق في الوسيلة ، وفروع
أبي الحسين عن
ابن حامد [ أنه يصلي ثانيا ; لأنه دعاء واختار
ابن حامد ]
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد : يصلي عليها ثانيا تبعا ، لا استقلالا إجماعا ، ويأتي قريبا استحباب الصلاة لمن لم يصل ، ويأتي أنه
إذا صلى على الغائب ، ثم حضر : استحباب الصلاة عليه ، بعد قوله " وإن كان في أحد جانبي البلد لم يصل عليه " فهو مستثنى من النصوص .