قوله (
ومن فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إلى شهر ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنور وقدمه في التلخيص ،
وابن تميم ، والرعايتين ، [ والحاويين ] والنظم ، والفائق ، والفروع ، وقيل : يصلي عليها إلى سنة ، وقيل : يصلي عليها ما لم يبل فعليه لو شك في بلاه صلى ، على الصحيح ، وقيل : لا يصلي ، وأطلقهما في الفروع ، [
وابن تميم ] .
[ ص: 532 ]
وقيل : يصلي عليه أبدا اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : وهو أظهر فعلى المذهب : ذكر جماعة من الأصحاب منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
وابن تميم ، وغيرهم : لا تضر الزيادة اليسيرة قال في الفروع : ولعله مراد
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي كاليوم واليومين .
فوائد . إحداها : متى صلى على القبر كان الميت كالإمام ، قاله في الرعاية الكبرى وغيره .
الثانية : حيث قلنا بالتوقيت ، فالصحيح من المذهب : أن أول المدة من وقت دفنه جزم به في التلخيص ، والبلغة ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، ومجمع البحرين ،
والزركشي ، وقال : هذا المشهور واختارها
ابن أبي موسى . فعليه : لو
لم يدفن مدة تزيد على شهر : جاز أن يصلى عليه ، وقيل : أول المدة من حين الموت اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم ، الثالثة : وحيث قلنا بالتوقيت أيضا : فإن الصلاة تحرم بعده ، نص عليه الرابعة : قوله " صلى على القبر " هذا مما لا نزاع فيه فيما أعلمه . يعني أنه يصلى على الميت وهو في القبر ، صرح به في مجمع البحرين
. فأما
الصلاة وهو خارج القبر في المقبرة : فتقدم الخلاف فيه في باب اجتناب النجاسة . الخامسة : من شك في المدة : صلى حتى يعلم فراغها ، قاله الأصحاب ، وقال في الفروع : ويتوجه الوجه في شكه في بقائه . السادسة :
حكم الصلاة على الغريق ونحوه في مقدار المدة : كحكم الصلاة على القبر . هذا الصحيح من المذهب .
[ ص: 533 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تخريجه : إذا تفسخ الميت فلا صلاة . السابعة : لو فاتته الصلاة مع الجماعة : استحب له أن يصلي عليها ، على الصحيح من المذهب جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، وصاحب التلخيص وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : يصلي من لم يصل إلى شهر ، وقيده
ابن شهاب ، وقيل : لا تجزيه الصلاة بنية السنة جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، لأنه لا ينتفل بها ليقضيها بدخوله فيها قال في الفروع : كذا قال ، وذكر
الشيخ تقي الدين : أن بعض الأصحاب ذكر وجها : أنها فرض كفاية ، مع سقوط الإثم بالأولى ، وقال أيضا : فروض الكفايات إذا قام بها رجل سقطت ، ثم إذا فعل الكل ذلك كان كله فرضا ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل محل وفاق ، لكن يعلم إذا فعلوه جميعا ، فإنه لا خلاف فيه ، وفي فعل البعض بعد البعض : وجهان الثامنة : لا يجوز
الصلاة على الميت من وراء حائل قبل الدفن نص عليه ; لعدم الحاجة ، وسبق أنه كإمام فيجيء الخلاف ، قاله في الفروع وصحح في الرعاية الصحة كالملكية ، وتقدم ذلك في شروط صحة الصلاة عليها .