قوله (
ويصلي على الغائب بالنية ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تجوز الصلاة عليه ، وقيل : يصلي عليه إن لم يكن صلى عليه ، وإلا فلا اختاره
الشيخ تقي الدين ،
وابن عبد القوي ، وصاحب النظم ، ومجمع البحرين .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : صحة الصلاة على الغائب عن البلد ، سواء كان قريبا أو بعيدا ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال
الشيخ تقي الدين : لا بد أن يكون الغائب منفصلا عن البلد بما يعد الذهاب إليه نوع سفر وقال : أقرب الحدود : ما تجب فيه الجمعة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يكفي خمسون خطوة .
[ ص: 534 ] فائدة :
مدة جواز الصلاة على الغائب كمدة جواز الصلاة على القبر ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف : يصلي على الغائب مطلقا ،
قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وهو الواقع في البلاد البعيدة . قوله ( وإن
كان في أحد جانبي البلد : لم يصل عليه بالنية ، في أصح الوجهين ) ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، والوجه الثاني : يصلى عليه للمشقة اختاره
ابن حامد ، وأبطله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد بمشقة المرض والمطر قال في الفروع : ويتوجه فيها تخريج .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن الخلاف جار ، سواء كانت البلد صغيرة أو كبيرة ، وهو ظاهر إطلاق بعضهم والصحيح من المذهب : أن محل الخلاف في البلد الكبير ، ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وأما البلد الصغير : فلا يصلى على من في جانبه بالنية ، قولا واحدا قال
الشيخ تقي الدين : القائلون بالجواز قيد محققوهم البلد بالكبير ، ومنهم من أطلق ولم يقيد . انتهى .
قلت : الذي يظهر : أن مراد من أطلق : البلد الكبير .