صفحة جزء
قوله ( ولا يصلي الإمام على الغال ولا من قتل نفسه ) مراده لا يستحب ، وهذا المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وهو من المفردات ، وقيل : يحرم ، وهو وجه حكاه ابن تميم ، وحكى رواية حكاها في الرعاية ، وهذا ظاهر ما قدمه الزركشي ، وقال : هذا المذهب المنصوص بلا ريب ، ويحتمله كلام المصنف وغيره ، وعنه : يصلى عليهما حتى باغ ومحارب واختاره ابن عقيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية