قوله (
ولا يصلي الإمام على الغال ولا من قتل نفسه ) مراده لا يستحب ، وهذا المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وهو من المفردات ، وقيل : يحرم ، وهو وجه حكاه
ابن تميم ، وحكى رواية حكاها في الرعاية ، وهذا ظاهر ما قدمه
الزركشي ، وقال : هذا المذهب المنصوص بلا ريب ، ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصلى عليهما حتى باغ ومحارب واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل .