تنبيهان . الأول : مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه يصلى على غير الغال ومن قتل نفسه ، وذلك قسمان . أحدهما :
أهل البدع والصحيح من المذهب : أنه لا يصلى عليهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصلى عليهم ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا .
الثاني :
غير أهل البدع فيصلى عليهم مطلقا ، على الصحيح من المذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يصلى على
أهل الكبائر ، وهي من المفردات وجزم به في الترغيب وغيره وقدمه في التلخيص ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد أنه لا يصلى على من
مات على معصية ظاهرة بلا توبة قال في الفروع : وهو متجه
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ولا يصلى على
من قتل في حد ، وقال في التلخيص : لا يختلف المذهب : أنه إذا مات المحدود أنه يجوز للإمام الصلاة عليه . فإنه عليه أفضل الصلاة والسلام صلى على
الغامدية .
[ ص: 536 ] وجزم في الرعاية الصغرى ، والحاويين : أن الشارب الذي لم يحد كالغال وقاتل النفس ، وذكره في الكبرى رواية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ولا على
من مات وعليه دين لم يخلف وفاء ، وهي من المفردات . التنبيه الثاني : المراد هنا بالإمام : إمام القرية ، وهو واليها في القضاء قدمه في الفروع ،
وابن تميم ، وذكره
أبو بكر ، نقل
حرب : إمام كل قرية واليها ، وخطأه
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : والصواب تسويته فإن أعظم متول للإمامة في كل بلدة يحصل بامتناعه الردع والزجر . ونقل الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد أنه الإمام الأعظم واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وجزم به في التبصرة وقدمه في مجمع البحرين ، وقال : هو أشهر الروايتين . وقيل : الإمام الأعظم أو نائبه .
فائدة :
إذا قتل الباغي غسل وصلي عليه . وأما
قاطع الطريق : فإنه يقتل أولا ، على الصحيح من المذهب ، فعليه يغسل ويصلى عليه ثم يصلب ، على الصحيح قدمه في التلخيص
وابن تميم ، وقيل : يصلب عقيب القتل ، ثم ينزل فيغسل ويصلى عليه ، ويدفن [ جزم به في الرعاية الكبرى في باب المحاربين ] ، وأطلقهما في الفروع ، وقيل : يصلب قبل القتل ، ويأتي في باب حد المحاربين .