قوله ( وإن
وجد بعض الميت ) يعني تحقيقا : غسل وصلي عليه يعني غير شعر وظفر وسن وظاهره : سواء كان البعض الموجود يعيش معه ، كيد ورجل ونحوهما ، أو لا ، كرأس ونحوه ، وهو صحيح ، وهو المذهب قال في مجمع البحرين تبعا
nindex.php?page=showalam&ids=13028للمجد في شرحه هذا أصح الروايتين وقدمه في الفروع ،
وابن تميم ، والشرح ، قال : هو المشهور . قال في الوجيز : وبعض الميت ككله ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يصلى على الجوارح قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : لعله قول قديم
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله ، والذي استقر عليه قوله هو الأول .
[ ص: 537 ] فعليها : الاعتبار بالأكثر منه فإن وجد الأكثر أولا صلي عليه ، ولو وجد بعده الأقل لم يصل عليه ، وإن وجد الأقل أولا لم يصل عليه لفقد الأكثر فظاهر كلام
ابن أبي موسى : أن ما دون العضو الكامل لا يصلى عليه ، وقال في الرعاية ، وقيل : ما دون العضو القاتل لا يصلى عليه ، وقاله في الفروع ، وهو في بعض نسخ
ابن تميم . قوله ( وصلي عليه ) تحرير المذهب : أنه إن علم أنه لم يصل عليه وجبت الصلاة عليه ، قولا واحدا ، وإن كان صلي عليه ، فالصحيح من المذهب : أنه يستحب الصلاة عليه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وتبعه
ابن تميم وهو الأصح وقدمه في الفروع ، ومجمع البحرين ، وقيل : يجب أيضا اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وصححه في الرعاية ، وحيث قلنا يصلى : فإنه ينوى على البعض الموجود فقط ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : ينوى الجملة واختاره في التلخيص ، وأما غسله : فالصحيح من المذهب : أنه واجب قال
ابن تميم ،
وابن حمدان : رواية واحدة ، وكذا تكفينه ودفنه قال في الفروع : يغسل ويكفن ويدفن في الأصح ، وقيل : لا يجب ذلك كله ، وهو من المفردات ، وهو ضعيف قال
ابن تميم : وحكى
الآمدي سقوط الغسل إن قلنا لا يصلى عليها .
فائدتان . إحداهما :
إذا صلي على البعض ، ثم وجد الأكثر فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : احتمل أن لا تجب الصلاة ، واحتمل أن تجب ، وإن تكرر الوجوب ، جعلا للأكثر كالكل ، وهو الصحيح جزم به في المغني ، والشرح ، وتبع
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في مجمع البحرين ، والفروع ، والرعاية ، وقيل : لا يصلى على الأقل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصلى قال
ابن تميم : وإذا وجدت جارحة
[ ص: 538 ] من جملة لم يصل عليها ، وإن قلنا بالصلاة على الجوارح : وجب أن يصلى عليها ، ثم إذا وجد الجملة : فهل تجب إعادة الصلاة ؟ فيه وجهان تقدما ، وفيه وجه ثالث : يجب هنا ، وإن لم تجب فيما إذا صلي على الأكثر ، ثم وجدت الجارحة ، وهل ينبش ليدفن معه أو بجنبه ؟ فيه وجهان ، وأطلقهما في الفروع [
وابن تميم ،
وابن حمدان ] قال في المغني ، والشرح : وإن وجد الجزء بعد دفن الميت غسل وصلي عليه ودفن إلى جانب القبر ، أو ينبش بعض القبر ويدفن فيه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : دفن بجنبه ولم ينبش ، لأنه مثله .
الثانية : ما بان من حي كيد وساق انفصل في وقت لو وجدت فيه الجملة لم يغسل لم يصل عليها ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يصلى عليها إن احتمل موته ، قاله في الفروع .