قوله ( وإن
اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه ينوي من يصلي عليه ) وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وكذا حكم غسلهم وتكفينهم ، بلا نزاع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن اختلطوا بدار الحرب فلا صلاة ، وأما دفنهم : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : إن قدروا دفنوهم منفردين ، وإلا فمع المسلمين .