صفحة جزء
قوله ( وإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه ينوي من يصلي عليه ) وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وكذا حكم غسلهم وتكفينهم ، بلا نزاع ، وعنه إن اختلطوا بدار الحرب فلا صلاة ، وأما دفنهم : فقال الإمام أحمد : إن قدروا دفنوهم منفردين ، وإلا فمع المسلمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية