الثالثة : لو
غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره على الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره . الرابعة : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يسن مسح العنق ، وهو الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وجزم به في المنور وغيره . قال في مجمع البحرين : لا يستحب
مسح العنق في أقوى الروايتين . قال
الزركشي : هو الصحيح من الروايتين ، قال في الفائق . لا يسن في أصح الروايتين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يستحب ، اختاره في الغنية ،
وابن الجوزي في أسباب الهداية ،
وأبو البقاء ،
وابن الصيرفي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه . قال في الخلاصة : ومسح العنق مستحب على الأصح ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في تذكرته ،
وابن البنا في العقود ،
وابن حمدان في الإفادات ،
والناظم ، وقدمه في الهداية ، ومسبوك الذهب . وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ،
وابن تميم ،
وابن عبيدان . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أيضا : أنه لا يسن
الكلام على الوضوء ، وهو الصحيح من المذهب ، بل يكره . قاله جماعة من الأصحاب . قال في الفروع : والمراد بغير ذكر الله ، كما صرح به جماعة . منهم صاحب الرعاية . والمراد بالكراهة : ترك الأولى ، وذكر جماعة كثيرة من الأصحاب ، منهم صاحب المستوعب ، والرعاية ، والإفادات : يقول عند كل عضو ما ورد ، والأول أصح ،
[ ص: 138 ] لضعفه جدا . قال
ابن القيم : أما
الأذكار التي يقولها العامة على الوضوء عند كل عضو : فلا أصل لها عنه عليه أفضل الصلاة والسلام ، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ، وفيه حديث كذب عليه . عليه الصلاة والسلام انتهى .
قال
أبو الفرج : يكره
السلام على المتوضئ . وفي الرعاية :
ورد السلام أيضا قال في الفروع : وظاهر كلام الأكثر : لا يكره السلام ولا الرد ، وإن كان الرد على طهر أكمل . الخامسة : قال في الفروع : وظاهر ما نقله بعضهم : يستقبل القبلة . قال : ولا تصريح بخلافه ، وهو متجه لكل طاعة إلا لدليل . انتهى .