صفحة جزء
الثالثة : لو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره على الصحيح من المذهب ، وعنه يكره . الرابعة : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يسن مسح العنق ، وهو الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وجزم به في المنور وغيره . قال في مجمع البحرين : لا يستحب مسح العنق في أقوى الروايتين . قال الزركشي : هو الصحيح من الروايتين ، قال في الفائق . لا يسن في أصح الروايتين ، وعنه يستحب ، اختاره في الغنية ، وابن الجوزي في أسباب الهداية ، وأبو البقاء ، وابن الصيرفي ، وابن رزين في شرحه . قال في الخلاصة : ومسح العنق مستحب على الأصح ، وجزم به ابن عقيل في تذكرته ، وابن البنا في العقود ، وابن حمدان في الإفادات ، والناظم ، وقدمه في الهداية ، ومسبوك الذهب . وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم ، وابن عبيدان . وظاهر كلام المصنف أيضا : أنه لا يسن الكلام على الوضوء ، وهو الصحيح من المذهب ، بل يكره . قاله جماعة من الأصحاب . قال في الفروع : والمراد بغير ذكر الله ، كما صرح به جماعة . منهم صاحب الرعاية . والمراد بالكراهة : ترك الأولى ، وذكر جماعة كثيرة من الأصحاب ، منهم صاحب المستوعب ، والرعاية ، والإفادات : يقول عند كل عضو ما ورد ، والأول أصح ، [ ص: 138 ] لضعفه جدا . قال ابن القيم : أما الأذكار التي يقولها العامة على الوضوء عند كل عضو : فلا أصل لها عنه عليه أفضل الصلاة والسلام ، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ، وفيه حديث كذب عليه . عليه الصلاة والسلام انتهى .

قال أبو الفرج : يكره السلام على المتوضئ . وفي الرعاية : ورد السلام أيضا قال في الفروع : وظاهر كلام الأكثر : لا يكره السلام ولا الرد ، وإن كان الرد على طهر أكمل . الخامسة : قال في الفروع : وظاهر ما نقله بعضهم : يستقبل القبلة . قال : ولا تصريح بخلافه ، وهو متجه لكل طاعة إلا لدليل . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية