[ ص: 539 ] قوله ( وإن
لم يحضره غير النساء صلين عليه ) الصحيح من المذهب : أنه يسن لهن الصلاة عليه جماعة إذا لم يصل عليه رجال نص عليه كالمكتوبة ، وقيل : لا يسن لهن جماعة ، بل الأفضل فرادى اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وعلى القولين يسقط فرض الصلاة بهن ، ولو كانت واحدة ، على الصحيح من المذهب ، كما تقدم في أول الفصل ، ويقدم منهن من يقدم من الرجال في الفصول : حتى ولو منهن والية وقاضية فأما إذا صلى الرجال : فإنهن يصلين فرادى ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ، وقيل جماعة ، ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وأطلقهما
ابن تميم وابن حمدان .
فائدة : له بصلاة الجنازة قيراط ، وهو [ أمر ] معلوم عند الله فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أنه قيراط نسبته من أجر صاحب المصيبة ، وله بتمام دفنها قيراط آخر ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وجها : أن الثاني بوضعه في قبره قال في الفروع : ويتوجه احتمال إذا ستر باللبن .