فائدة : قوله ( فصل في
حمل الميت ودفنه ) تقدم في أول فصل غسل الميت أن حمله ودفنه : فرض كفاية إجماعا ، لكن لا يختص كون حامله من أهل القربة ، ولهذا يسقط بالكافر وغيره .
فائدة : يكره
أخذ الأجرة للحمل والحفر والغسل ونحوه ، على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين وصححه في الحاوي الصغير قال في مجمع البحرين : ويجوز أخذ الأجرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يكره [
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره ] بلا حاجة قدمه في المستوعب قال
ابن تميم : كره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أخذ أجرة ، إلا أن يكون محتاجا فمن بيت المال فإن تعذر أعطي قدر عمله ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا بأس والصحيح : جواز أخذها على ما لا يعتبر أن يكون فاعله
[ ص: 540 ] من أهل القربة ، قاله بعض أصحابنا . انتهى . وأطلقهن في الفروع ، وقيل : يحرم أخذ الأجرة ، وقاله
الآمدي ، وهو من المفردات .