صفحة جزء
فائدة : قوله ( فصل في حمل الميت ودفنه ) تقدم في أول فصل غسل الميت أن حمله ودفنه : فرض كفاية إجماعا ، لكن لا يختص كون حامله من أهل القربة ، ولهذا يسقط بالكافر وغيره .

فائدة : يكره أخذ الأجرة للحمل والحفر والغسل ونحوه ، على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين وصححه في الحاوي الصغير قال في مجمع البحرين : ويجوز أخذ الأجرة ، وعنه لا يكره [ وعنه يكره ] بلا حاجة قدمه في المستوعب قال ابن تميم : كره أحمد أخذ أجرة ، إلا أن يكون محتاجا فمن بيت المال فإن تعذر أعطي قدر عمله ، وعنه لا بأس والصحيح : جواز أخذها على ما لا يعتبر أن يكون فاعله [ ص: 540 ] من أهل القربة ، قاله بعض أصحابنا . انتهى . وأطلقهن في الفروع ، وقيل : يحرم أخذ الأجرة ، وقاله الآمدي ، وهو من المفردات .

التالي السابق


الخدمات العلمية