قوله ( يستحب
التربيع في حمله ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم ، وقال
أبو حفص ،
والآجري وغيرها : يكره التربيع إن ازدحموا عليه أيهم يحمله .
تنبيه : قوله ( وهو أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى ، ثم ينتقل إلى المؤخرة ) مراده بقائمة السرير اليسرى : المقدمة التي من جهة يمين الميت قوله ( ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى ، ثم ينتقل إلى المؤخرة ) ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، فتكون البداءة من الجانبين من عند رأسه [ الختام من عند رجليه ]
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يبدأ بالمؤخرة وهي الثالثة ، يجعلها على كتفه الأيسر ثم المقدمة فتكون البداءة بالرأس والختام به ، وأطلقهما في المحرر قوله ( وإن
حمل بين العمودين فحسن ) يعني لا يكره ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه التربيع والحمل بين العمودين سواء فعليها : الجمع بينهما أولى ، زاد في الرعاية الكبرى : إذا جمع وحمل بين العمودين فمن عند رأسه ، ثم من رجليه ، وقال في المذهب : من عند ناحية رجليه لا يصح إلا التربيع .