صفحة جزء
قوله ( يستحب الإسراع بها ) مراده إذا لم يخف عليه بالإسراع فإن خيف عليه قال وإن لم يخف عليه ، فنص الإمام أحمد : أنه يسرع ، ويكون دون الخبب ، وهو المذهب قال المجد : يمشي أعلى الدرجات المشي المعتاد ، وقال في المذهب : يسرع فوق المشي ودون الخبب ، وقال القاضي : يستحب الإسراع بها يسيرا ، بحيث لا يخرج عن المشي المعتاد ، وقال في الرعاية : يسن الإسراع بها يسيرا قال في الكافي : لا يفرط في الإسراع فيمخضها ويؤذي متبعيها . انتهى . وكلامهم متقارب . فائدة : يراعى بالإسراع الحاجة نص عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية