قوله ( وأن
يكون المشاة أمامها ) يعني يستحب ذلك ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب واختار صاحب الرعاية : يمشي حيث شاء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الكافي : حيث مشى فحسن ، وعلى الأول : لا يكره خلفها وحيث شاء قاله في مجمع البحرين قوله ( والركبان خلفها ) يعني يستحب ، وهذا بلا نزاع فلو ركب وكان أمامها كره ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد .
[ ص: 542 ] ومراد من قال "
الركبان خلفها " إذا كانت جنازة مسلم ، وأما إذا كانت جنازة كافر : فإنه يركب ويتقدمها على ما تقدم .
فائدتان . إحداهما : يكره
الركوب لمن تبعها بلا عذر ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا يكره كركوبه في عوده قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تخريجه : لا بأس به ، والمشي أفضل الثانية : في راكب السفينة وجهان أحدهما : هو كراكب الدابة فيكون خلفها وقدمه صاحب الفروع في باب جامع الأيمان لو
حلف لا يركب حنث بركوب سفينة في المنصوص ، تقديما للشرع واللغة فعلى هذا : يكون راكبا خلفها ،
قلت : وهو الصواب ، والثاني : يكون منها كالماشي فيكون أمامها ، وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم ، والرعاية ، والفائق والحواشي قال بعض الأصحاب : هذان الوجهان مبنيان على أن حكمه كراكب الدابة ، أو كالماشي ، وأن عليهما ينبني دورانه في الصلاة .