قوله
( ولا يجلس من تبعها حتى توضع ) يعني يكره ذلك ، وهو المذهب وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يكره الجلوس لمن كان بعيدا عنها .
تنبيه : قوله " حتى توضع " يعني بالأرض للدفن ، وهذا المذهب نقله الجماعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه حتى توضع للصلاة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه حتى توضع في اللحد قوله ( وإن
جاءت وهو جالس لم يقم لها ) ، وهو المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح وغيرهم ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ، والمغني والشرح ، وغيرهم .
[ ص: 543 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يستحب القيام لها ، ولو كانت كافرة نصره
ابن أبي موسى واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق فيه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه القيام وعدمه سواء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يستحب القيام حتى تغيب أو توضع ، وقاله
ابن موسى قال في الفروع : ولعل المراد على هذا : يقوم حين يراها قبل وصولها إليه ; للخبر .
فوائد . إحداهما : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله إذا صلى على جنازة هو وليها لم يجلس حتى تدفن ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل . لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن . جبرا وإكراما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : هذا حسن لا بأس به ، نص عليه .