الرابعة :
يكره للمرأة اتباعها ، على الصحيح من المذهب [ نص عليه ،
[ ص: 544 ] وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يكره للأجنبية قال
ابن أبي موسى : قد رخص بعضهم لها في شهود أبيها وولدها وذي قرابتها ، مع التحفظ والاستحياء والتستر ] وقال
الآجري : يحرم ، وما هو ببعيد في زمننا هذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : يمنعهن من اتباعها ، وقال
أبو حفص : هو بدعة ، يطردن فإن رجعن وإلا رجع الرجال ، بعد أن يحثوا على أفواههن التراب قال : ورخص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في اتباع جنازة يتبعها النساء قال
أبو حفص : ويحرم بلوغ المرأة القبر .