الرابعة : يستحب
تعميق القبر وتوسعته من غير حد ، على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وجزم به في الكافي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا : إلى الصدر ، وقال أكثر الأصحاب : قامة وبسطة ، قاله في الفروع ، وذكره غير واحد نصا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، والبسطة الباع . الخامسة : يكفي من ذلك ما يمنع ظهور الرائحة والسباع ، ذكره الأصحاب . قوله
( ويلحد له لحدا ) . الصحيح من المذهب : أن اللحد أفضل من الشق ، بل يكره الشق بلا عذر ،
[ ص: 546 ] وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ليس اللحد بأفضل منه ، ذكرها في الفروع والرعاية قوله ( وينصب عليه اللبن نصبا ) الصحيح من المذهب : أن اللبن أفضل من القصب ، وعليه أكثر الأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ينصب عليه قصب اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، وصاحبه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل .
تنبيه : مراده بقوله ( ولا يدخله خشب ) إذا لم يكن ضرورة فإن كان ثم ضرورة أدخل الخشب .