قوله (
ويضعه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ) ، وضعه في لحده على جنبه الأيمن مستحب ، بلا نزاع ، وكونه مستقبل القبلة واجب ، على الصحيح من المذهب اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف وغيرهم ،
[ ص: 547 ] وقطع به
الآمدي ،
والشريف أبو جعفر ،
والقاضي أبو الحسين وغيرهم وقدمه في الفروع ، وقال صاحب الخلاصة ، والمحرر : يستحب ذلك وقدمه
ابن تميم ، فعلى المذهب : لو
وضع غير مستقبل القبلة نبش على الصحيح من المذهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، قال أصحابنا : ينبش إلا أن يخاف أن يتفسخ ، وعلى القول الثاني : لا ينبش ، على الصحيح من المذهب ، قاله في النكت ، وتقدم ذلك مستوفى في أول فصل غسل الميت بأتم من هذا .