صفحة جزء
فوائد . منها : يستحب أن يضع تحت رأسه لبنة كالمخدة للحي ، ويكره وضع بساط تحته مطلقا قدمه في الفروع والمنصوص عن أحمد : أنه لا بأس بالقطيفة من علة ، قاله في الفروع ، وعنه لا بأس بها مطلقا قال ابن تميم : وإن جعل تحته قطيفة فلا بأس نص عليه ، وقيل : يستحب ، ومنها : يكره وضع مضربة ، على الصحيح من المذهب ، وقال ابن حامد : لا بأس بها ، وتكره المخدة ، قولا واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية