قوله {
والموالاة على إحدى الروايتين } . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ،
وابن تميم إحداها : هي فرض . وهو المذهب . نص عليه في رواية الجماعة . وعليه الأصحاب . قال
الزركشي وغيره ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . لقوله في مسح الخفين : فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء ، وهو من مفردات المذهب . والثانية : ليست بفرض ، بل هي سنة ، وقيل : إنها ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ; لأنه لم يذكرها في فروض الوضوء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي الموالاة . تنبيه : الروايتان في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف يعودان إلى الموالاة فقط . لما تقدم عنه في
[ ص: 140 ] المغني : أنه لم ير عنه فيه اختلافا . وقال
ابن منجا في شرحه : الخلاف راجع إلى الترتيب والموالاة . ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . قلت : صرح به في الهادي فقال : وفي المضمضة والاستنشاق
والترتيب والموالاة : روايتان : وقال في الكافي : وحكي عنه أن الترتيب ليس بواجب .
فائدة : لا يسقط الترتيب والموالاة بالنسيان ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب ، وجزم به
ناظم المفردات وغيره ، وهو منها . وقدمه
ابن عبيدان وغيره . وقيل : يسقطان . وقيل : يسقط الترتيب وحده . قال
ابن تميم : قال بعض أصحابنا : تسقط الموالاة بالعذر ، والجهل كذلك في الحكم . قاله في القواعد الأصولية . قال
الشيخ تقي الدين : تسقط الموالاة بالعذر ، وقال : هو أشبه بأصول الشريعة . وقواعد
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقوى ذلك وطرده في الترتيب . وقال : لو قيل بسقوطه للعذر كما لو غسل وجهه فقط لمرض ونحوه ثم زال قبل انتقاض وضوئه بغسله لتوجه . انتهى .
قوله { وهو أن
لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله } . مراده : في الزمان المعتدل . وقدره في غيره . وهذا المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب . قال
الزركشي : هذا المشهور عند الأصحاب ، ونصره في مجمع البحرين ، وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ،
وابن عبيدان : هذا الأصح ، وجزم به في التلخيص ، والبلغة ،
وابن منجا في شرحه ، والفائق ، والمذهب الأحمد ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير ،
وابن عبيدان ، ومجمع البحرين ، وغيرهم . وقيل : هو أن
لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الكل ، وأطلقهما في المذهب . وقيل : هو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف أي عضو كان . حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعتبر طول المكث عرفا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : هو الأشبه بقوله ، والعمل عليه . قال في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وتذكرة
ابن عبدوس : ويوالي عرفا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : وهذا أقيس .
[ ص: 141 ]
قلت : يحتمل أن هذه الرواية مراد من حدها بحد ، ويكونون مفسرين للعرف بذلك . ثم رأيت
الزركشي قال معناه . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : في زمن معتدل أو طال عرفا . قال في القاعدة الثالثة بعد المائة : وهل الاعتبار بالعرف ، أو بجفاف الأعضاء ؟ على روايتين .