قوله (
ويحثو التراب في القبر ثلاث حثيات ) الصحيح من المذهب : استحباب فعل ذلك مطلقا ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يستحب ذلك للقريب منه فقط ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا بأس بذلك ، وحيث قلنا " يحثو " فيأتي به من أي جهة كانت ، وقيل : من قبل رأسه ، وجزم به
ابن تميم [ ص: 548 ]
فائدة : يكره
[ الزيادة على ترابه ] نص عليه قال في الفصول : إلا أن يحتاج إليه ، نقل
أبو داود : إلا أن يستوي بالأرض ، ولا يعرف قال في الفروع : والمراد مع أن تراب قبر لا ينقل إلى آخر .