صفحة جزء
فائدة : يستحب تلقين الميت بعد دفنه عند أكثر الأصحاب قال في الفروع : استحبه الأكثر قال في مجمع البحرين : اختاره القاضي ، وأصحابه ، وأكثرنا وجزم به في المستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، ومختصر ابن تميم ، وغيرهم فيجلس الملقن عند رأسه ، وقال الشيخ تقي الدين : تلقينه بعد دفنه مباح عند أحمد ، وبعض أصحابنا ، وقال : الإباحة أعدل الأقوال ، ولا يكره قال أبو المعالي : لو انصرفوا قبله لم يعرفوا ; لأن الخبر قبل انصرافهم ، وقال المصنف : لم نسمع في التلقين شيئا عن أحمد ، ولا أعلم فيه للأئمة قولا سوى ما رواه الأثرم قال : قلت لأبي عبد الله : فهذا الذي يصنعون إذا دفنوا الميت ، يقف الرجل فيقول ( يا فلان بن فلانة إلى آخره ) فقال : ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام ، حين مات أبو المغيرة ، وقال في الكافي : سئل أحمد عن تلقين الميت في قبره ؟ فقال : ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام ، وقد روى الطبراني ، وابن شاهين ، وأبو بكر في الشافي وغيرهم في ذلك حديثا ، وقال في الفروع : وفي تلقين غير المكلف وجهان ، بناء [ ص: 549 ] على نزول الملكين إليه ، وسؤاله وامتحانه .

النفي : قول القاضي ، وابن عقيل ، والإثبات : قول أبي حكيم ، وغيره قال في مجمع البحرين : وهو ظاهر كلام أبي الخطاب ، [ قال ابن حمدان في نهاية المبتدئ ، قال ابن عبدوس : يسأل الأطفال عن الأول حين الذرية ، والكبار يسألون عن معتقدهم في الدنيا ، وإقرارهم الأول ] قال في المستوعب ، قال شيخنا : يلقن وقدمه في الرعايتين ، وحكاه ابن عبدوس المقدم عن الأصحاب قال الشيخ تقي الدين : وهو أصح [ فعلى هذا : يكون المذهب التلقين ، والنفس تميل إلى عدمه ، والعمل عليه ، وأطلقهما ابن تميم في مختصره ، والحاويين ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية