صفحة جزء
قوله ( ويكره الجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وكراهة المشي في المقابر بالنعلين من مفردات المذهب وجزم به ناظمها ، وقال القاضي في التعليق : لا يجوز ، وقاله في الكافي ، وغيره وقدم ابن تميم ، وغيره : له المشي عليه ليصل إلى من يزوره للحاجة ، وفعله الإمام أحمد ، وسأله عبد الله : يكره دوسه وتخطيه ؟ فقال : نعم ، يكره دوسه ، ولم يكره الآجري توسده لفعل علي رضي الله عنه ، رواه مالك قال في الفروع : فيتوجه مثله في الجلوس .

التالي السابق


الخدمات العلمية