قوله ( ويكره
الجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وكراهة
المشي في المقابر بالنعلين من مفردات المذهب وجزم به ناظمها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق : لا يجوز ، وقاله في الكافي ، وغيره وقدم
ابن تميم ، وغيره : له المشي عليه ليصل إلى من يزوره للحاجة ، وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وسأله
عبد الله : يكره
دوسه وتخطيه ؟ فقال : نعم ، يكره دوسه ، ولم يكره
الآجري توسده لفعل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال في الفروع : فيتوجه مثله في الجلوس .