قوله
( ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة ) وكذا قال
ابن تميم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وغيرهما وظاهره التحريم إذا لم يكن ضرورة وهو المذهب نص عليه وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وغيره وقدمه في الفروع [ وغيره
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكره اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
والشيخ تقي الدين ، وغيرهما قال في الفروع ] وهو أظهر وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في نبشه لغرض صحيح ، ولم يصرح بخلافه فدل أن المذهب عنده رواية واحدة لا يحرم . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز . نقل
أبو طالب وغيره لا بأس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز ذلك في المحارم ، وقيل : يجوز فيمن لا حكم لعورته ، وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=13028للمجد في شرحه قوله
( ويقدم الأفضل إلى القبلة ) يعني حيث جوزنا دفن اثنين فأكثر في قبر واحد فالصحيح من المذهب : أنه يقدم إلى القبلة الأفضل ، وقيل : يقدم الأكبر ، وقيل : يقدم الأدين ، والخلاف هنا كالخلاف في تقديمهم إلى الإمام في الصلاة عليهم كما يقدم ، وكذا لو
اختلفت أنواعهم ، كرجال ونساء وصبيان قدم إلى القبلة من يقدم إلى الأمام في
[ ص: 552 ] الصلاة عليهم كما تقدم ، قاله في مجمع البحرين وغيره فإن استووا في الصفات : قدم أحدهم إلى القبلة بالقرعة ، قاله في القواعد قوله
( ويجعل بين كل اثنين حاجز من التراب ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه الأصحاب ، إلا أن
الآجري قال : إنما يجعل ذلك إذا كان رجال ونساء قال في الفروع : كذا قال .
فوائد . إحداها : قال
ابن حمدان وغيره : وإن
جعل القبر طويلا ، وجعل رأس كل واحد عند رجلي الآخر ، أو وسطه [ جاز ، وهو أحسن مما قبله ، ويكون رأس المفضول عند رجلي الفاضل أو ساقه ] كالدرج .