قوله ( فإن
غير أحد أوصافه : لونه ، أو طعمه ، أو ريحه ) . فهل يسلب طهوريته ؟ على روايتين ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والخلاصة ،
وابن تميم ، وتجريد العناية . إحداهما : يسلبه الطهورية .
فيصير طاهرا غير مطهر ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأصحابه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هي المنصورة عند أصحابنا في كتب الخلاف . قال في مجمع البحرين : هو غير طهور عند أصحابنا قال في الفروع وغيره : اختاره الأكثر ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمذهب
[ ص: 33 ] الأحمد ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، وغيرهم . وصححه في التصحيح ، وغيره .
والرواية الثانية : لا يسلبه الطهورية ، بل هو باق على طهوريته . قال في الكافي : نقلها الأكثر . قال
الزركشي : هي الأشهر نقلا ، واختاره
الآجري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق ، وقدمها . وعنه أنه طهور مع عدم طهور غيره ، اختارها
ابن أبي موسى . وعنه رواية رابعة : طهورية
ماء الباقلاء . قال
عبد الله بن أبي بكر المعروف بكيتلة في كتابه المهم في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : سمعت شيخي
محمد بن تميم الحراني . قال : وقد ذكر صاحب المنير ، في شرح الجامع الصغير ، رواية في طهورية ماء الباقلاء المغلي .
ذكره
ابن خطيب السلامية في تعليقه على المحرر . قال في الرعاية الكبرى : وقيل : ما أضيف إلى ما خالطه وغلبت أجزاؤه على أجزاء الماء ، كلبن ، وخل ، وماء باقلاء مغلي ، لم يجز التوضؤ به على أصح الروايتين . قال : وأظن الجواز سهوا .
تنبيه : فعلى المذهب : لو تغير صفتان ، أو ثلاثة ، مع بقاء الرقة والجريان والاسم فهو طاهر بطريق أولى . وعلى رواية : أنه طهور هناك ، فالصحيح هنا : أنه طاهر غير مطهر . قال في الرعاية الكبرى : فوجهان ، أظهرهما : المنع .
وقدمه في الفروع ، وهو ظاهر ما جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في نهايته ، وتجريد العناية . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب : تغير الصفتين كتغير الصفة في الحكم . وتغير الصفات الثلاث يسلبه الطهورية عنده ، رواية واحدة .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : تغير الصفتين والثلاث كتغير الصفة الواحدة في الحكم ، مع بقاء الرقة والجريان والاسم . وأن الخلاف جار في ذلك ، واختاره
ابن خطيب السلامية في تعليقه . وقال : قال بعض مشايخنا : هي أقعد بكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ، وصححه
الناظم . قال
الشيخ تقي الدين : يجوز
الطهارة بالمتغير بالطاهرات . وأطلق وجهين في الرعاية الصغرى والحاويين ،
وابن تميم . وذكر في المبهج وغيره . أن تغير جميع الصفات بمقره لا يضره .
[ ص: 34 ] فائدة : تغير كثير من الصفة كتغير صفة كاملة . وأما تغير يسير من الصفة ، فالصحيح من المذهب : أنه يعفى عنه مطلقا ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين . وقدمه في الفروع . وقيل : هو كتغير صفة كاملة .
اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وابن المنى ، وهو ظاهر ما قدمه في المحرر ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا في تصحيح المحرر . ونقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أنه قال في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : اتفق الأصحاب على السلب باليسير في الطعم واللون . وقاله
ابن حامد في الريح أيضا . انتهى .
وقيل : الخلاف روايتان ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والنظم ،
وابن تميم ، والفائق ،
والزركشي . وقيل : يعفى عن يسير الرائحة دون غيرها . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قال في الرعاية الكبرى : وهو أظهر وجزم به في الإفادات .
تنبيهان
الأول : ظاهر كلامه : أنه لو كان المغير للماء ترابا ، أوضع قصدا : أنه كغيره وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره . وهو أحد الوجهين . قال في الحاوي الصغير : وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب : أنه يسلبه الطهورية . والوجه الثاني : إن وضع تلك قصدا لا يضر ، ولا يسلبه الطهورية ، ما لم يصر طينا . وهو المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح ، والفصول ، والمستوعب ، والكافي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، والتسهيل والحاوي الكبير ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال
الزركشي : وبه قطع العامة ، قياسا على ما إذا تغير بالملح المائي على ما تقدم قريبا . وأطلقهما في الرعايتين ،
وابن تميم ، والتلخيص ، والبلغة . وقال في الرعاية الكبرى من عنده : إن صفا الماء من التراب فطهور ، وإلا فطاهر ،
قلت : أما إذا صفا الماء من التراب ، فينبغي أن لا يكون في طهوريته نزاع في المذهب ، الثاني : محل الخلاف في أصل المسألة : إذا وضع ما يشق صونه عنه قصدا .
[ ص: 35 ] أو كان المخالط مما لا يشق صونه عنه . أما ما يشق صون الماء عنه إذا وضع من غير قصد ، فقد تقدم حكمه أول الباب .