الرابعة : متى علم أن الميت صار ترابا قال في الفروع : ومرادهم ظن أنه صار ترابا ولهذا ذكر غير واحد : يعمل بقول أهل الخبرة فالصحيح من المذهب : أنه
[ ص: 553 ] يجوز دفن غيره فيه نقل
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : جاز الدفن ، والزراعة ، وغير ذلك ، ومراده : إذا لم يخالف شرط واقفه لتعيينه الجهة ، وقيل : لا يجوز قال
الآمدي : ظاهر المذهب أنه لا يجوز ، وأما إذا لم يصر ترابا : فالصحيح من المذهب : أنه لا يجوز الدفن فيه نص عليه ، ونقل
أبو طالب تبقى عظامه مكانه ويدفن اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال .