قوله ( وإن
وقع في القبر ما له قيمة نبش وأخذ ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه المنع إن بذل له عوضه قال في الفروع : فدل على رواية : يمنع من نبشه بلا ضرورة .
تنبيه : مراده بقوله " ما له قيمة " يعني في العادة والعرف فإن قل خطره ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : ذكره أصحابنا قال : ويحتمل ما يجب تعريفه أو ما رماه به فيه .