قوله ( وإن
كفن بثوب غصب لم ينبش ، لهتك حرمته ) وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع ، والمستوعب ، والشرح ، وتجريد العناية ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : إن تغير الميت أو خشي عليه المثلة لم ينبش ، وإلا نبش وجزم به في المنور ، وقيل : ينبش مطلقا ، ويؤخذ الكفن صححه في مجمع البحرين وجزم به في الإفادات وقدمه في الرعاية الصغرى ، والنظم ، والحاويين ، وأطلقهن
ابن تميم ،
وابن حمدان في الرعاية الكبرى ، وأطلق الأول والأخير في التلخيص فعلى المذهب : يغرم ذلك من تركته ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وهو الصحيح من المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب قال
ابن تميم : قاله أصحابنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : يضمنه من كفنه فيه ، لمباشرته الإتلاف عالما فإن جهل فالقرار على الغاصب ،
[ ص: 554 ] ولو كان الميت وجزم به في مجمع البحرين ، والرعاية الصغرى ، والحاويين .
فائدة : حيث تعذر الغرم نبش ، قولا واحدا .