[ ص: 557 ] قوله ( وإن
ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها إن أمكن ، وإلا دفنت مع المسلمين ) ، وهذا الصحيح من المذهب واختار
الآجري : تدفن بجنب مقابر المسلمين ، وأن
المروذي قال كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بأس به معنا ، لما في بطنها . قوله ( ويجعل ظهرها إلى القبلة ) يعني وتكون على جنبها الأيسر ; ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جنبه الأيمن .
فائدتان . إحداهما : لا يصلى على هذا الجنين ; لأنه ليس بمولود ولا سقط ، وهذا المذهب ، وذكر بعض الأصحاب : يصلى عليه إن مضى زمن تصويره قال في الفروع : ولعل مراده إذا انفصل . الثانية : يصلى على المسلمة الحامل ، بلا نزاع ، ويصلى على حملها إن كان قد مضى زمن تصويره ، وإلا صلي عليها دونه . هذا الصحيح من المذهب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فنونه : لا ينوي بالصلاة على حملها ، وعلله بالشك في وجوده .