قوله {
والنية شرط لطهارة الحدث كلها } . وهذا المذهب المجزوم به عند جماهير الأصحاب . وقيل : النية فرض . قال
ابن تميم ، والفائق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : والنية من فروضها . وأولوا كلامه . وقيل : ركن . ذكرهما في الرعاية . قلت : لا يظهر التنافي بين القول بفرضيتها وركنيتها . فلعله حكى عبارات الأصحاب . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني وجها في المذهب : أن النية لا تشترط في طهارة الحدث . قال في القواعد الأصولية : وهو شاذ . وقال في الفروع : ذكر بعض أصحابنا عن أصحابنا والمالكية والشافعية : أنه ليس من شرط العبادة النية . وقال
أبو يعلى الصغير : ويتوجه على المذهب صحة
الوضوء والغسل من غير نية . قال : وقد بنى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي هذه المسألة على أن التجديد : هل يرفع الحدث أم لا ؟ ويأتي في آخر أحكام النية : هل يحتاج غسل الذمية إلى النية ، أم لا ؟