قوله ( ويستحب أن
يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ) بلا نزاع ، وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره : ويكون ذلك ثلاثة أيام ، وقال : إنما يستحب إذا قصد أهل الميت فأما لما يجتمع عندهم : فيكره للمساعدة على المكروه . انتهى
[ ص: 561 ]
قوله
( ولا يصلحون هم طعاما للناس ) يعني لا يستحب ، بل يكره ، وهذا المذهب مطلقا ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز ، والمغني ، والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره إلا لحاجة ، وقيل : يحرم قال
الزركشي : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أنه يباح لغير أهل الميت ، ولا يباح لأهل الميت ، وقال غيره : يسن لغير أهل الميت ، ويكره لأهله .