قوله ( ويستحب
تعزية أهل الميت ) يعني سواء كان قبل الدفن أو بعده ، وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف ، في التعزية بعد الدفن أولى ، للإياس التام منه .
[ ص: 564 ] فائدة : يكره
تكرار التعزية نص عليه فلا يعزي عند القبر من عزى قبل ذلك ، قاله في الفروع ، وقاله في الرعايتين ، والحاويين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره عند القبر لمن عزى وقال
ابن تميم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : أكره
التعزية عند القبر إلا لمن لم يعز ، وأطلق جواز ذلك في رواية أخرى . انتهى . وتكره
التعزية لامرأة شابة أجنبية للفتنة قال في الفروع : يتوجه فيه ما في تشميتها إذا عطست ، ويعزى من شق ثوبه نص عليه ، لزوال المحرم وهو الشق ويكره استدامة لبسه .
تنبيهان . أحدهما : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فغيره : أن
التعزية ليست محددة بحد ، وهو قول جماعة من الأصحاب فظاهره : يستحب مطلقا ، وهو ظاهر الخبر ، وقيل : آخرها يوم الدفن ، وقيل : تستحب إلى ثلاثة أيام وجزم به في المستوعب ،
وابن تميم ، والفائق ، والحاويين وقدمه في الرعايتين ، وذكر
ابن شهاب ،
والآمدي ،
وأبو الفرج ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
وابن تميم وغيرهم : يكره بعد ثلاثة أيام ; لتهييج الحزن قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : لإذن الشارع في الإحداد فيها ، وقال : لم أجد في آخرها كلاما لأصحابنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : اتفقوا لكراهيته بعدها ، ولا يبعد تشبيهها بالإحداد على الميت ، وقال : إلا أن
يكون غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر واختاره
الناظم ، وقال : ما لم تنس المصيبة الثاني : قوله ( ويستحب تعزية أهل الميت ) وهكذا قال غيره من الأصحاب قال في النكت : وقول الأصحاب " أهل الميت خرج على الغالب ، ولعل المراد : أهل المصيبة وقطع به
ابن عبد القوي [ ص: 565 ] في مجمع البحرين مذهبا
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد ، لا تفقها من عنده قال في النكت : فيعزى الإنسان في رفيقه وصديقه ونحوهما ، كما يعزى في قريبه ، وهذا متوجه . انتهى .